و امكانيه ان ينجح كبيره جدا
أما الطعن الرابع فقد طالب المدعي فيه ببطلان قبول ترشيح المطعون ضدهما النائبتين أسيل العوضي ورولا دشتي، وبطلان إعلان فوزهما في الدائرة الانتخابية الثالثة وبعدم صحة عضويتهما بمجلس الأمة عملا بنص المادة 41 من القانون في شأن انتخابات مجلس الأمة.
واشار في صحيفة الطعن إلى أنه بصفته ناخبا وكان مرشحا في الدائرة الانتخابية الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2009 فإنه يحق له الطعن في ذلك الموضوع ، موضحا أنه من قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها المعتمدة ارتداء المرأة المسلمة البالغة الحجاب الذي يحجب عورتها عن رؤية الرجال البالغين لها، وعورة المرأة التي يجب حجبها هي جميع جسمها عدا الوجه والكفين .
وأضاف ان حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
طبعا ليس اول طعن يقدم في ترشيح النساء ، ففي 2008 قدم مواطن اخر طعن في ترشيح النساء و الوزيرات و تم رفضه من المحكمه الدستوريه
و لكن قبل ما يفرح مؤيدوا العضوتين ينبغي قراءه سبب الرفض
طبعا الطاعن في انتخابات 2009 طابق الشروط حيث انه لم يطعن إلا بدائره واحده و كان مرشح بها فبه مصلحه بالدائرهأرجعت المحكمة الدستورية أسباب عدم قبولها الطعن المقام من المواطن عبدالله الغنام ضد أعضاء مجلس الأمة الـ50، لعدم وجود مصلحة لدى الطاعن في تقديمه بطلب بطلان العملية الانتخابية برمتها لعدم التزام العديد من النساء اثناء الإدلاء بأصواتهن حيث كن «سافرات» وغير ملتزمات بأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها ان المشرع أتاح لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب، إلا ان المشرع قصر حق الناخب في هذا الصدد على ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وبالتالي فإن قيام الطاعن بخلاف ذلك يجعله غير مقبول حتى ولو توافرت للطاعن مصلحة معتبرة في طعنه لعدم كفايتها لإقامة طعنه بحسبان ان الشرط المتطلب في الطعن لا يتحقق في شأن الطاعن لمجرد كونه ناخبا.
وبينت المحكمة قائلة وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن اقام طعنه الماثل بطلب ابطال الانتخاب الحاصل في جميع الدوائر الانتخابية والذي تم بتاريخ 2008/5/17، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول ما يتعين القضاء برفضه.
طبعا الامر الان امام المحكمه الدستوريه
ممكن تقبل الطعن ( وهو الذي انا اعتقده بالغالب ) و هنا امامها امرين
اما تحكم بصحه الطعن و تسقط عضويتهما و تعيد الانتخابات
او تحكم بعدم صحه الطعن و عدم دستوريه القانون
طبعا انا لست خبير دستوري فلا اعرف اذا كان من حق المحكمه الدستوريه التعديل
انا اعرف من حقها تلغي القانون بأكمله مثل قانون التجمعات ، و لكن ان حذفت الفقره بإنتخاب المرأه فهل سيؤدي هذا الي حل المجلس ؟