الجمعة، 29 مايو 2009

الطعن الملغوم

الطعن المقدم من احد المواطنيين في اسيل العوضي و رولا دشتي لا يمكن ان يقال عنه إلا انه ملغوم
و امكانيه ان ينجح كبيره جدا

أما الطعن الرابع فقد طالب المدعي فيه ببطلان قبول ترشيح المطعون ضدهما النائبتين أسيل العوضي ورولا دشتي، وبطلان إعلان فوزهما في الدائرة الانتخابية الثالثة وبعدم صحة عضويتهما بمجلس الأمة عملا بنص المادة 41 من القانون في شأن انتخابات مجلس الأمة.
واشار في صحيفة الطعن إلى أنه بصفته ناخبا وكان مرشحا في الدائرة الانتخابية الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 2009 فإنه يحق له الطعن في ذلك الموضوع ، موضحا أنه من قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها المعتمدة ارتداء المرأة المسلمة البالغة الحجاب الذي يحجب عورتها عن رؤية الرجال البالغين لها، وعورة المرأة التي يجب حجبها هي جميع جسمها عدا الوجه والكفين .
وأضاف ان حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.



طبعا ليس اول طعن يقدم في ترشيح النساء ، ففي 2008 قدم مواطن اخر طعن في ترشيح النساء و الوزيرات و تم رفضه من المحكمه الدستوريه
و لكن قبل ما يفرح مؤيدوا العضوتين ينبغي قراءه سبب الرفض

أرجعت المحكمة الدستورية أسباب عدم قبولها الطعن المقام من المواطن عبدالله الغنام ضد أعضاء مجلس الأمة الـ50، لعدم وجود مصلحة لدى الطاعن في تقديمه بطلب بطلان العملية الانتخابية برمتها لعدم التزام العديد من النساء اثناء الإدلاء بأصواتهن حيث كن «سافرات» وغير ملتزمات بأحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها ان المشرع أتاح لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب، إلا ان المشرع قصر حق الناخب في هذا الصدد على ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وبالتالي فإن قيام الطاعن بخلاف ذلك يجعله غير مقبول حتى ولو توافرت للطاعن مصلحة معتبرة في طعنه لعدم كفايتها لإقامة طعنه بحسبان ان الشرط المتطلب في الطعن لا يتحقق في شأن الطاعن لمجرد كونه ناخبا.

وبينت المحكمة قائلة وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن اقام طعنه الماثل بطلب ابطال الانتخاب الحاصل في جميع الدوائر الانتخابية والذي تم بتاريخ 2008/5/17، ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول ما يتعين القضاء برفضه.

طبعا الطاعن في انتخابات 2009 طابق الشروط حيث انه لم يطعن إلا بدائره واحده و كان مرشح بها فبه مصلحه بالدائره
طبعا الامر الان امام المحكمه الدستوريه
ممكن تقبل الطعن ( وهو الذي انا اعتقده بالغالب ) و هنا امامها امرين
اما تحكم بصحه الطعن و تسقط عضويتهما و تعيد الانتخابات
او تحكم بعدم صحه الطعن و عدم دستوريه القانون
طبعا انا لست خبير دستوري فلا اعرف اذا كان من حق المحكمه الدستوريه التعديل
انا اعرف من حقها تلغي القانون بأكمله مثل قانون التجمعات ، و لكن ان حذفت الفقره بإنتخاب المرأه فهل سيؤدي هذا الي حل المجلس ؟

هناك 9 تعليقات:

Q80 Blogger يقول...

ما اعتقد تصير .. هذا الحكم فيه رجوع لأطراف كبيره قبل قبوله

اعتقد .. القرار .. عدم دستوريه الطعن .. ومبروك لاسيل ورولا

enter-q8 يقول...

و الله نسال ليش لأ

الحوري يقول...

قويييييييييه
اذا انقبل الطعن ....
واحكمت المحكمه الدستوريه بان من شروط قبول
الترشيح الالتزام بالضوابط الشرعيه
واعتقد ان من اهم الضوابط ( الحجاب )

بوتشخيص يقول...

نص الضوابط الشرعية مطاط و يحتمل الف معنى .. ما حددها بالحجاب ..

انا اتكلم من منطلق القانون مو العرف طبعا ..

قانونيا من يحدد تطابق الشروط من عدمه؟ .. و شنو اهيا المعايير؟

و اي حجاب يصلح حجاب السنة او حجاب الشيعة مثلا؟ حجاب بو روب ولا الحجاب المصري اللي يطلع الرقبة و الاذاني؟ و هل الحجاب و بنطلون عادي؟

يعني وايد مثالب و ثغرات ممكن الدفاع يستخدمها ..

ننطر و نشوف جود هالقضية تتسكر للابد لعدم دستورية المادة .. لانها تمنع الكويتيات المسيحيات من حق الترشيح و الانتخاب اذا طبقت ..

forzaq8 يقول...

Q80 Blogger
ليش لأ ؟ كلمن قال ما يصير محكمه تلغي قانون حكومه و سوتها

Enter-Q8
اي و الله اسأل و عطنا جواب

المتفائل
حدها

بوتشخيص
من كثل حبنا للمواد المطاطيه
كل قوانينا مطاطيه

و اذا تحاتي حقوق المسيحين
فللعلم المسيحيات مالهم اجازه عده
لان المشرح حط في الماده المعتده المسلمه

فريج سعود يقول...

الفقرة التي فيها يشترط بالناخبه والمرشحه الالتزام بالضوابط الشرعية لغم استطاع بعض النواب وضعه في القانون في غفلة من بقية النواب الذين كانوا يوم اقراره مشتتين الذهن يريدون اقراره باي طريقة


اقترح في الانتخابات القادمة ان توزع وزارة الداخلية عند ابواب المدارس حجابات على من تريد الادلاء بصوتها

سليل الجرح يقول...

طعن وجيه

والاقرب ان تحكم المحكمة بعدم دستورية الفقرة التي اضيفت المتعلقة بمراعاة النساء لقواعد واحكام الشريعة الاسلامية


وهذا يستلزم دفع المطعون ضدهن بعدم الدستورية انطلاقا من قصر مراعاة القواعد والحكام الشرعية على النساء فقط وفي ذلك تفرقة بسبب الجنس مما يتعارض مع المادة 29 من الدستور

وبمناسبة ما ذكر عن قانون التجمعات
فان المحكمة لم تقضي بعدم دستورية القانون برمته ، وانما عدم دستورية بعض مواده وفقراته
و هناك بعض مواد القانون مازالت قائمة ويمكن تطبيقها وهي الخاصة بالمواكب

وفي هذا الصدد للمحكمة ان تحكم بعدم دستورية مادة او فقرة من مادة

وبالتالي على المشرع تعديل المادة بما تناسب من حكم المحكمة


كل ما سبق انما هو من منطلق موضوعي قانوني ليس الا

دون النظر الى اي جانب سياسي للموضوع

justice maker يقول...

ما اعتقد تصير !!

الحوري يقول...

توبكها عدل هالمره ،،،
وحش يا الغنام